logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتديات كويك لووك ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .






look/images/icons/i1.gif دراسة مقارنة بين نظَام المرافعات المصرى والسعودى
  05-10-2010 09:35 صباحاً  
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 2008-08-27
رقم العضوية : 6
المشاركات : 9822
الدولة : EG
الجنس :
الدعوات : 29
قوة السمعة : 1561
التعليم : جامعي
الهواية : طهي
[font=arial][size=4]ب- يكون الإعلان منتجاً لآثارة في النظَام والقانون من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة (مرافعات مصري ) أو وزارة الخارجية (نظَام المرافعات السعودي). غير أنه في قانون المرافعات المصري يوجد استثناء وهو إذا كان هذا التسليم يبدأ منه ميعاد طعن على حكم فإن الموعد لا يبدأ إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج. وحدد القانون إثباتاً لذلك بتوقيع المعلن إليه بالاستلام أو من تاريخ إمتناعه عن استلام الصورة وذلك لخطورة هذا الموعد الإجرائي. وهو أمر منصوص عليه في نظَام المرافعات وذلك حين تحدث النظَام عن مواعيد الاعتراض على الأحكام فقط.
2- في قانون المرافعات المصري يملك قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال، غير أن ذلك مشروط بضرورة وصول الورقة فعلياً إلى المعلن إليه.
3- في داخل الدولة فإن قانون المرافعات المصري قد حدد كذلك مواعيد مسافة قدرها يوم لكل مسافة قدرها خمسون كيلومتراً وفي مناطق الحدود يكون موعد المسافة خمسة عشر يوماً ومن ثم إذا كان موعد الطعن بالاستئناف أربعين يوماً فإن موعد الاستئناف لمن أعلن في مدينة السلوم 40 يوماً مدة الطعن يزيد عليها خمسة عشر يوماً مواعيد مسافة. وفي نظَام المرافعات السعودي تحدث النظَام عن إعلان خارج نطاق اختصاص المحكمة ولم يتحدث النظَام عن مواعيد مسافة.
فإذا كان الإعلان خارج نطاق اختصاص المحكمة ترسل الأوراق المراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة أو قاضيها إلى رئيس أو قاضي المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها، ولم يتحدث النظَام عن أي موعد يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره, هل من تاريخ تسليم الأوراق إلى رئيس المحكمة أو قاضيها أو من تاريخ استلام أو امتناع المعلن إليه عن الاستلام ؟. غير أن نظَام المرافعات عادة في المادة (176) وضع ضمانة لصالح المحكوم عليه وهي أن يبدأ الاعتراض على المحكمة من تاريخ تسليم إعلان الحكم إليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط أو من التاريخ المحدد لتسليمه إذا لم يحضر، وقطع النظَام شوطاً أبعد فيما يتعلق بالحكم الغيابي لاختلاف الاعتبارات بين الحكم الحضوري والغيابي, وقرر أن يبدأ ميعاد الاعتراض بتبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله وإن كان شكل التبليغ لم يحدد في نص المادة. هل بالاستلام ؟ هل بخطاب ؟ هل برفض الاستلام ؟ وهي صورة التبليغ والمعتبرة كذلك، وفي غير الأحكام تبقى الأوراق القضائية الأخرى في حاجة إلى تحديد متى يبدأ حساب المواعيد بشأنها ؟.[/size][/font]



الساعة الآن 01:44 PM