بناء على ما صدر بالمرسوم بقانون 7 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية عليا للإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية و حرصاً من اللجنة العليا المكلفة بهذه المهمة على إجراء عملية الاستفتاء بشكل سليم تتكامل فيه عناصر الوعي القانوني و الدستوري اللازم لإجراء ذلك الاستفتاء تعرض اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء المواد المعدلة من الدستور المصري و التي سيجري عليها الاستفتاء بنصها قبل و بعد التعديل مع إيضاح أهم نقاط الاختلاف التي أبرزتها التعديلات الدستورية.
و قد تعرضت لجنة التعديلات الدستورية للمواد أرقام 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و179 و189 على النحو التالي:
المادة 75:
النص قبل التعديل:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين و أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
النص بعد التعديل:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين و أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصري و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
نقاط الاختلاف:
اهتم النص بعد التعديل بالشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية بتحديد شروط تضمن عدم التأثير على شخص المرشح بأي تيار سياسي خارجي أو خارجي و ضمان إخلاصه و ولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجته وأصوله.
المادة 76:
النص قبل التعديل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان و خمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب و الشورى و المجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة و ستين من أعضاء مجلس الشعب و خمسة و عشرين من أعضاء مجلس الشورى و عشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل و يزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب و الشورى و من أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله
و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح و استمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب و الشورى أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل
و استثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل و يقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) تتمتع بالاستقلال و تشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و أقدم نواب رئيس مجلس الدولة و خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب و يختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى و ذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين و ذلك لمدة خمسة سنوات و يحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه و تختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي :
إعلان فتح باب الترشيح و الإشراف على إجراءاته و إعلان القائمة النهائية للمرشحين
الإشراف العام على إجراءات الاقتراح و الفرز
إعلان نتيجة الانتخاب
الفصل في كافة التظلمات و الطعون و في جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص
وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها و كيفية ممارسة اختصاصها
و تصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل و تكون قراراتها نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ و يحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح و قبل انتهاء الاقتراع و يجري الاقتراع في يوم واحد و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية و الفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللجنة و يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة و في هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة
و يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى و لو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه و في هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة و ينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية و يعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب و قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
النص بعد التعديل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله
و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب و الشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية و تتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح و حتى إعلان نتيجة الانتخاب و تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و اقدم نواب رئيس مجلس الدولة
و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع و الفرز على النحو المبين في المادة 88و يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
نقاط الاختلاف:
راعى النص بعد التعديل تفادي العيب الدستوري البين في المادة قبل التعديل و هو طول المادة حيث تعتبر من أطول مواد الدساتير في العالم على خلاف الطبيعة الشكلية للمواد و القواعد و المبادئ الدستورية.
و كذا جاء التعديل موضوعيا في تخفيف وطأة الشروط الموضوعة بالنسبة لإجراءات تأييد و الموافقة على المرشح للرئاسة و قصرها على أحزاب معينة تستوفي نسبة تشكيل معين بالبرلمان أو بالمجالس الشعبية المحلية (ثلاثون عضوا بدلا من مائتين و خمسين) واشتراط مدد معينة لممارسة بعض الأحزاب لنشاطها حتى تتمكن من ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا فقط و إنما السماح لأي من أعضاء الحزب للترشح للرئاسة طالما تمتع الحزب بأحد مقاعد البرلمان دون نسبة تمثيل معينة.
فضلا عن أن التعديل قد استحدث فكرة التأييد الشعبي للمرشح المستقل لرئاسة الجمهورية مع مراعاة تعددية تأييده و اتساع شعبيته في أكثر من محافظة و بعدد معين من الأفراد في كل محافظة.
كما أسبغ التعديل على اللجنة العليا التي تشرف على الانتخابات الرئاسية صفة القضائية بقصر عضويتها على رئاسات الهيئات القضائية و إلغاء عضوية الشخصيات العامة بها في حين أبقى التعديل على فكرة رقابة المحكمة الدستورية العليا السابقة على مشروع قانون انتخابات الرئاسة قبل إصداره بالمخالفة لمبدأ الرقابة اللاحقة الأصلي بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا و كذا أحالت المادة بعد التعديل إجراءات انتخابات الرئاسة للقانون المنظم لهذه الانتخابات.
المادة 77:
النص قبل التعديل:
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء و يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
النص بعد التعديل:
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية.
نقاط الاختلاف:
اختزل التعديل في هذه المادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية من ست سنوات إلى أربع سنوات لا تجدد إلا مرة واحدة فقط على خلاف السماح بالمد دون تحديد مدد معينة كما في النص قبل التعديل مع تعديل المسمى لعملية اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب.
المادة 88:
النص قبل التعديل:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و يجري الاقتراع في يوم واحد و تتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال و الحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون و يبين القانون اختصاصات اللجنة و طريقة تشكيلها و ضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين و سابقين و تشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية و اللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع و لجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء هيئات قضائية و أن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي يحددها القانون.
النص بعد التعديل:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب و الاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب و حتى إعلان النتيجة و ذلك كله على النحو الذي بينه القانون و يجري الاقتراع و الرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم جالسها العليا و يصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
نقاط الاختلاف:
أبقى التعديل في هذه المادة تحديد القانون لشروط أعضاء مجلس الشعب و قرر تشكيل لجنة عليا ذات اختصاص قضائي كامل يشرف على أي من عمليات الانتخاب أو الاستفتاء في جميع المراحل حتى إعلان النتيجة و أن يتم الاقتراع تحت إشراف مباشر لأعضاء هيئات قضائية و ليس تحت إشراف عام للجنة الفرز العامة ضمان لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها خاصة مرحلة التصويت أو الاقتراع.
المادة 93:
النص قبل التعديل:
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه و تختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه و يجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به و يجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض و تعرض نتيجة التحقيق و الرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس و لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
النص بعد التعديل:
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب و تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و تفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
نقاط الاختلاف:
أسفر التعديل في هذه المادة عن فارق حقيقي بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان و الذي كان مقرر للمجلس ذاته إلا أن التعديل قد أولى لمحكمة النقض تحقيقا و فصلا بعد إعلان نتيجة الانتخاب خلال مدد معينة مرتبا أثر إسقاط العضوية بمجرد تقرير محكمة النقض ذلك و إبلاغ مجلس الشعب مقوضا بذلك المبدأ الذي استقر في تاريخ البرلمان المصري بأن مجلس الشعب (سيد قراره).
المادة 139:
النص قبل التعديل:
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصهم و يعفيهم من مناصبهم و تسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
النص بعد التعديل:
يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره و تسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية و القواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
نقاط الاختلاف:
شدد التعديل على خلاف النص السابق على التحول من جوازية إلى وجوبية اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال ستين يوما من اختيار رئيس الجمهورية تنطبق عليه ذات الشروط المطلوبة لشغل منصب الرئاسة تأكيدا على متطلبات الولاء و الانتماء في أداء هذه الوظائف الرئاسية.
المادة 148:
النص قبل التعديل:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة و لا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
النص بعد التعديل:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه و ذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب و موافقته على ذلك.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذه المادة مع إطالة في حجم المادة إشارة إلى خطورة الموضوع الذي تناقشه من حيث إعلان حالة الطوارئ حيث يتضح من النص بعد التعديل أنها حالة استثنائية في البلاد يجب تحديد فترات إعلانها و إنهائها على وجه السرة حيث يكون إعلانها لفترة ستة اشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب على ذلك و أن يكون إعلانها ابتداء بعد العرض على مجلس الشعب خلال سبعة أيام عن طريق رئيس الجمهورية و موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.
المادة 179:
النص قبل التعديل:
تعمل الدولة على حماية الأمن و النظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب و ينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال و التحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار و بحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 و المادة 44 و الفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة و ذلك كله تحت رقابة القضاء و لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.
النص بعد التعديل:
تم إلغاء النص.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذا النص بالإلغاء تأكيدا على أن ما جاء بالمادة قبل التعديل من تدابير ما هو إلا تكتل لبعض السلطات غير الاستثنائية لرئيس الجمهورية بما قد يؤذي ما تقرر للشعب من حقوق و حريات و مقومات للمجتمع مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى أن يحاكم الفرد أمام قاض غير قاضيه الطبيعي و أمام محاكم استثنائية يختارها رئي الجمهورية في جرائم يحددها بنفسه و حماية للحقوق و الحريات كان النص جديرا بالإلغاء.
المادة 189:
النص قبل التعديل:
لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
النص بعد التعديل:
لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء
و لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و انصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذه المادة بالإضافة و توسيع قاعدة الاقتراحات الدستورية من رئيس الجمهورية أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتشمل الاقتراح بإقرار دستور جديد و ليس فقط تعديل الدستور كما كان النص قبل التعديل و أشرك في ذلك موافقة مجلس الوزراء لأهمية الأمر و حدد لجنة لإقرار مشروع الدستور من مائة عضو منتخب من أعضاء مجلسي البرلمان غير المعينين على أن يوضع مشروع الدستور خلال ستة أشهر ثم يتم الاستفتاء عليه من الشعب.
المادة 189 مكرراً:
النص قبل التعديل:
النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.
النص بعد التعديل:
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
نقاط الاختلاف:
جاء النص بصيغة الإضافة لاقتراح لمبدأ دستوري هام و ملح لضبط الحياة الدستورية في البلاد و وجوب إقرار مشروع دستور جديد بعد ما تم من ثورات و إسقاط للنظام الحاكم و تعطيل أحكام الدستور الذي كان يعمل ذلك النظام في ظله على أن يتم بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية انتخابات برلمانية و يجتمع الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب و الشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر وفقا للتعديل في المادة السابقة.
المادة 189 مكرراً 1:
النص قبل التعديل:
النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.
النص بعد التعديل:
يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته و يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه و يكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.
نقاط الاختلاف:
جاء النص المعدل بالإضافة كاشفا عن ترتيب دستوري تتطلبه المرحلة الحالية في البلاد بأن تسبق الانتخابات الرئاسية انتخابات البرلمان بمجلسيه و لما كان العمل في مجلس الشورى و هو أحد ركني البرلمان المصري يختلف عن مجلس الشعب حيث يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه لذلك و لحين إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات البرلمانية يمارس الأعضاء المنتخبون بمجلس الشورى أعمال المجلس لحين اختيار رئيس الجمهورية و قيامه بتعيين أعضاء مجلس الشورى الباقين و استكمال أعضاء مجلس الشورى ومدة انعقاده وفقاً للقانون.
رجاء أن يحقق العرض الماثل ما يتطلبه من وعي بالمواد التي تم تعديلها بالدستور و ذلك ضمانا لعملية استفتاء سليمة و صحيحة تحاط بالمشروعية و تسهم في الإصلاح و الديمقراطية
مع تحيات أمانة اللجنة القضائية العليا
للإشراف على استفتاء التعديلات الدستورية
زر الذهاب إلى الأعلى
هام وعاجل: رؤية القوات Ø§Ù„Ù…Ø³Ù„ØØ© ØÙˆÙ„ التعديلات الدستورية
———————–
صدر هذا البيان الساعة 12:30 ØµØ¨Ø§ØØ§ منذ قليل ÙˆÙيه رد على بعض ما يقلق Ø±Ø§ÙØ¶ÙŠ ØªØ¹Ø¯ÙŠÙ„ الدستور وكذلك اعلان دستوري..
* ÙÙŠ ضوء ما أعلنه السيد نائب رئيس الجمهورية الســــــابق ÙÙŠ 11/2/2011 عن تخلي رئيس الجمهورية عن منصبه وتكلي٠المجلس الأعلى للقوات Ø§Ù„Ù…Ø³Ù„ØØ© بإدارة شئون ا…لبلاد .
* Ùقد قــــــامت القوات Ø§Ù„Ù…Ø³Ù„ØØ© بأداء المهام Ø§Ù„Ù…ÙƒÙ„ÙØ© بها بالØÙاظ على امن وسلامة البلاد وعلى مكاسب ثورة 25 يناير والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها خير من يؤتمن على الØÙاظ على مطالب الشعب .
* وانه ÙÙŠ سبيل إعلاء Ù…ØµÙ„ØØ© مصر وشعبها على Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø´Ø®ØµÙŠØ© المشروعة لدى الاتجاهات السياسية Ø§Ù„Ù…Ø®ØªÙ„ÙØ© ÙÙŠ تقلد منصب الرئيس .
قــــــــامت القوات Ø§Ù„Ù…Ø³Ù„ØØ© ÙÙŠ 13/2/2011 بإصدار الإعلان الدستوري متضمنا المقومات الأساسية للإعلان والتي تشمل :
* – الØÙاظ على سلامة أراضي الوطن وأمنه .
* – تهيئة مناخ Ø§Ù„ØØ±ÙŠØ© وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تØÙ‚Ù‚ المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب خلال الأيام الماضية .
* – الإيمان بان ØØ±ÙŠØ© الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور Ø§Ù„ÙØ³Ø§Ø¯ هي أسس المشروعية لأي نظام ØÙƒÙ… يقود البلاد ÙÙŠ Ø§Ù„ÙØªØ±Ø© المقبلة .
* وانطلاقـــا من هذه المقومــات اصدر المجلس الأعلى للقوات Ø§Ù„Ù…Ø³Ù„ØØ© عدة قرارات ومنها إجراء تعديلات ÙÙŠ بعض مــواد الدستور وذلك Ù„Ø¥ØªØ§ØØ© Ø£ÙØ¶Ù„ الظرو٠لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس النيابية (مجلسي الشعب والشورى) بØÙŠØ« تجرى هذه الانتخابات بين مرشØÙŠÙ† يعبرون عن Ø·Ù…ÙˆØØ§Øª وأمال الشعب ÙˆÙÙŠ مناخ يضمن نزاهة الانتخابات ÙˆØÙŠØ¯Ø© القائمين بها .
ولذا Ùقد تم تعديل المواد الآتية :
المادة 75 : نظرا لأهمية منصب رئيس الجمهورية وجسامة أعبائه ولدوره الجوهري ÙÙŠ ØÙ…اية الأمن القومي Ùقد تم التشدد Ùـي الشروط الـــواجب ØªÙˆØ§ÙØ±Ù‡Ø§ Ùيمن يشغل هذا المنصب لضمان ØªÙˆØ§ÙØ± أعلى درجات الولاء والوطنية لتولي هذا المنصب الجليل ولذا Ùقد قـــامت اللجنة المتخصصة بتعديل بعض المواد بالدستور بـــاشتراط ألا ÙŠØÙ…ــــل رئيس الجمهـــــــورية أو أي من والديه جنسية دولة أخرى لضمان عدم توزع ولائه بين أكثر من دولة كما اشترطت ألا يكون متزوجا من غير مصري درءاً Ù„ÙØªØ أبواب ظنون وشكوك ترنو بظلالها على جلال المنصب .
المادة 76 : وهي الخاصة Ø¨Ø§Ù„ØªØ±Ø´ÙŠØ Ù„Ù…Ù†ØµØ¨ رئيس الجمهورية والإشرا٠على انتخابه وتضمنت اللجنة Ø±ÙˆØ§ÙØ¯ Ø§Ù„ØªØ±Ø´ÙŠØ Ù„Ù„Ù…Ù†ØµØ¨ ÙØ¬Ø¹Ù„ت Ù„Ù„ØªØ±Ø´ÙŠØ Ø§ØØ¯ سبل ثلاث :
الأول : Ø§Ù„ØØµÙˆÙ„ على تأييد ثلاثين عضوا إما من مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو من المجلسين معا من الأعضاء المنتخبين .
الثاني : Ø§Ù„ØØµÙˆÙ„ على تأييد ثلاثين أل٠ناخب على الأقل من خمس عشرة Ù…ØØ§Ùظة وكل Ù…ØØ§Ùظة عدد لا يقل عن أل٠مؤيد وذلك لضمان وجود ØØ¯ أدنى من الشعبية Ù„Ù„Ù…Ø±Ø´Ø Ø¹Ù„Ù‰ امتداد البلاد .
الثالث : ØØµÙ€Ù€Ù€ÙˆÙ„ Ø§Ù„ØØ²Ø¨ Ù„Ø£ØØ¯ أعضائه علي مقعد ÙˆØ§ØØ¯ بالانتخاب ÙÙŠ أي من مجلسي الشعب والشورى كما تضمنت المـــادة قصر تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية علي العنصر القضائي Ùقط واستبعاد الشخصيات العامة من عضوية اللجنة .
المادة 77 : وهي الخـــاصة بمدد الرئاسة وتم ØªØØ¯ÙŠØ¯Ù‡Ø§ بأربع سنوات بدلا من ست سنوات Ø¨ØØ³Ø§Ø¨Ø§ØªÙ‡Ø§ كاÙية ليØÙ‚Ù‚ الرئيس المنتخب برنامجه الانتخابي مع ØØ¸Ø± إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة أخري تالية .
المادتين 93,88 : تتعلقان بضمان ونزاهة وديمقراطية الانتخابات النيابية وأي Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ لدستور ØÙŠØ« Ø£ØµØ¨Ø Ø§Ù„Ø¥Ø´Ø±Ø§Ù Ø¹Ù„Ù€Ù€Ù€Ù€Ù€ÙŠ الانتخابات للجنة ذات تشكيل قضائي Ø¨ØØª بدءا من أولي مراØÙ„ها Ùˆ ØØªÙŠ Ø¥Ø¹Ù„Ø§Ù† نتيجة الانتخاب ÙˆØ§Ù„Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ وأنــاطت المادة 93 بمØÙƒÙ…Ø© النقض Ø¨Ø§Ù„ÙØµÙ„ ÙÙŠ ØµØØ© عضوية أعضاء المجلسين التشريعيين بدلا من النص Ø§Ù„ØØ§Ù„ÙŠ الذي يجعل الاختصاص لمجلس الشعب Ù„Ù„ÙØµÙ„ ÙÙŠ ØµØØ© العضوية ( المجلس سيد قراره ) .
المادة 189 : ÙÙŠ ضـــــوء الظرو٠التي تمر بها البلاد ØØ§Ù„يا وقيام المجلس الأعلى للقوات Ø§Ù„Ù…Ø³Ù„ØØ© بتولي السلطة السياسية ÙÙŠ هذه الأيام ÙˆØØ±ØµØ§Ù‹ منه علي ضرورة إصدار دستور جديد للبلاد بدلا من دستور 71 Ø§Ù„ØØ§Ù„ÙŠ Ùقد تضمنت التعديلات الدستورية نصــاً مؤقتا يكون ممهداً ومنظماً ولتهيئة المجتمع بشكل نظامي وهادئ ومستقر لتØÙ‚يق نقله دستورية .
* ولــذا Ùقد تم Ø¥Ø¶Ù€Ù€Ø§ÙØ© Ùقرة لهذه المادة تنظم ØÙƒÙ…ا عاما يعالج أمر Ø§Ù„Ø§ØØªÙŠØ§Ø¬ إلي تغيير دستوري بطريق سلمي ØØ§Ù„ الرغبة الشعبية ÙÙŠ ذلك كما تضمن التعديل Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© المادة 189 مكرراً والمادة 189 مكررا (1) ويتضمنان وجوب قيام كــــل من رئيس الجمهورية وأعضـــــاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر علي أن تقوم الجمعية التــأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور علي الشعب خلال خمسة عشر يوماً من إعداده Ù„Ù„Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ عليه ويعمل بالدستور الجديد .
تم إلغاء المادة 179 من الدستور التي كانت ØªÙØªØ بابا للجور علي Ø§Ù„ØØ±ÙŠØ§Øª والعص٠بضمانات المواطنين الدستورية .
المادة 139 : ØØ±ØµØ§Ù‹ علي عدم شغور منصب نائب رئيس الجمهورية Ùقد تم إعادة صياغة المادة بØÙŠØ« تقطع بوجوبية تعيين نائب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ ممارسة رئيس الجمهورية لمهام منصبه ولا يجوز Ø¥Ø¹ÙØ§Ø¡ نائب الرئيس من منصبه دون تعيين غيره مع ضرورة إن ÙŠØªÙˆØ§ÙØ± ÙÙŠ نائب الرئيس ذات الشروط الواجب ØªÙˆØ§ÙØ±Ù‡Ø§ ÙÙŠ رئيس الجمهورية .
المادة 148 : وتتعلق Ø¨ØØ§Ù„Ø© الطوارئ ØÙŠØ« تم تعديلها ØÙŠØ« ألزمت رئيس الجمهورية بضرورة عرض قرار إعلان ØØ§Ù„Ø© الطوارئ علي مجلس الشعب خلال سبعة أيام من الإعلان وإذا لم يكن مجلس الشعب ÙÙŠ غير دور انعقاده يجب أن يتم دعوته Ùورا للانعقاد لعرض قرار إعلان ØØ§Ù„Ø© الطوارئ عليه ÙˆÙÙŠ جميع الأØÙˆØ§Ù„ لا تزيد مدة إعلان ØØ§Ù„Ø© الطوارئ لمدة Ù…ØØ¯Ø¯Ø© لاتتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ الشعب ومواÙقته علي ذلك .
ويهيب المجلس الأعلى للقوات Ø§Ù„Ù…Ø³Ù„ØØ© بأبناء هذا الوطن Ø§Ù„Ø´Ø±ÙØ§Ø¡ التوجه إلي لجان Ø§Ù„Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ لإثراء هذه التجربة الديمقراطية التي يسجلها التاريخ بكل ÙØ®Ø± لهذا الشعب العظيم بغض النظر عن قبول التعديلات أو Ø±ÙØ¶Ù‡Ø§ .
والله الموÙÙ‚
بعد ما قرأت البيان، ما هو اختيارك ÙÙŠ Ø§Ù„Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ على التعديلات الدستورية يوم السبت ان شاء الله؟